استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التأمين بموجب قرار مجلس
الوزراء رقم (85) في بتاريخ 28/1/1445 هـ، وأحكام نظام مراقبة
شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32)
وتاريخ 2/6/1424 هـ، بتولي مهام الرقابة والإشراف على شركات
التأمين، ومن ذلك تنظيم شركات التأمين، بما في ذلك الترخيص.
أنواع التراخيص:
- التأمين وإعادة التأمين.
- فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية.
- شركات سماسرة التأمين (شركات سمارة التأمين، وسطاء إعادة التأمين، ووكلاء التأمين).
- وساطة التأمين الإلكترونية.
- شركات الخدمات المساندة للتأمين (استشارات تأمينية، المعاينة وتقدير الخسائر، تسوية المطالبات التأمينية، خدمات إكتوارية).